السيد محمد الصدر
157
منهج الصالحين
للرجال كالساعة الجيبية والدنانير . نعم ، الظاهر عدم جواز مثل سلسلة الساعة إذا كانت ذهباً معلقة برقبته أو بلباسه ، على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً . ( مسألة 658 ) إذا صلى في الذهب جاهلًا أو ناسياً للحكم أو للموضوع صحت صلاته . إلا إذا كان جاهلًا بالحكم عن تقصير مع كونه ملتفتاً متردداً حال الصلاة . ( مسألة 659 ) لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً ، وفاعل ذلك آثم . والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس بل الحمل . ومثلوا له بجعل مقدم الأسنان من الذهب وهو مشكل . وأما شدّ الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به . ( مسألة 660 ) لا يشمل حكم الذهب للفضة ولا المعدن المسمى بشبه الذهب ، ولا ما كان أغلى من الذهب من المعادن وغيرها . نعم يشمل الحكم كل أنواع الذهب الخالصة والمخلوطة والجيدة والرديئة ما دام صدق الذهب عليها صحيحاً عرفاً . نعم ، لو خلط أي معدن بقليل من الذهب ، بحيث لم يخرج عن الاسم الآخر كالنحاس مثلًا ، ولم يسم ذهباً جاز استعماله ، وإن لم يكن مستهلكاً فيه . وليس كذلك المعدن المغطى بطبقة ذهبية ، فإنها محرمة . السادس : أن لا يكون من الحرير الطبيعي الخالص للرجال ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب . نعم لا بأس به في الحرب ، اعني الجهاد المشروع في الدين . وكذلك الضرورة كالبرد والمرض إذا كانت تتعين في الحرير . كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها . وكذا افتراشه والتغطي به إذا لم يعد لبساً له . ولا بأس بكف الثوب به . والأحوط وجوباً أن لا يزيد على الأربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت ، وأما ما لا تتم الصلاة فيه من اللباس كالتكة والقلنسوة ، فالأحوط وجوباً تركه إذا كان من الحرير الخالص .